دراسة للمعهد: صعوبات متشابكة تحول دون تحقيق الجماعات الترابية للتنمية المجالية

رغم مرور خمس سنوات على دخول القوانين التنظيمية للجماعات المحلية حيز التنفيذ، بعد أن خوّلها الدستور صلاحيات جديدة في إطار الجهوية المتقدمة، مازالت هذه المؤسسات المنتخبة تتخبط في جملة من الإكراهات التي تحُول دون تفعيل دورها لتطوير مسار اللامركزية التي انخرط فيها المغرب.

وتشير دراسة نقدية حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، أصدرها معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، إلى أن العديد من الجماعات الترابية عجزت عن تحقيق التنمية الترابية بفعل عوامل متداخلة، منها الصعوبات التي يواجهها رؤساؤها في ما يتعلق بالمسطرة المتعلقة بإخراج برنامج العمل وتنزيله.

وحسب الدراسة التي أعدها الدكتور خاليد صالح، أستاذ باحث بكلية الحقوق جامعة سيدي محمد بنعبد الله فاس، وأحمد قدميري، دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، فإن عجز العديد من الجماعات الترابية عن تحقيق التنمية الترابية راجع كذلك إلى الصعوبات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وعلاقة المجالس بسلطة المواكَبة والتأشير على قرارات رؤساء المجالس الجماعية ومقرراتها والمراقبة المالية.

وقدم الباحثان اللذان أنجزا الدراسة جملة من المقترحات الرامية إلى تجويد المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية، لتفادي التجاذبات والتأويلات القانونية بين الدولة كسلطة للمراقبة الإدارية وبين مجالس الجماعات الترابية، بما يضمن لها نوعا من الاستقلالية التدبيرية، تفعيلا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه دستوريا.

ومن بين المقترحات التي تضمنتها الدراسة حذف المواد 189 و190 و191، المتعلقة بالتأشير على ميزانية الجماعات الترابية، إذ تنص المادة 189 على عرض الميزانية على تأشير عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نونبر من كل سنة.

وتنص المادة 191 على أنه في حال رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير، ويقوم هذا الأخير بتعديل الميزانية وعرضها للتصويت، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم.

وأورد الباحثان اللذان أنجزا الدراسة أن مقترحهما، القاضي بحذف المواد المتعلقة بالتأشير على ميزانية الجماعات الترابية حتى لا يظل أمر تمرير الميزانية رهينا بتأشير عامل العمالة أو الإقليم، سيعزز دور المجلس في الإشراف على ميزانيته.

في الإطار ذاته، دعت الدراسة إلى حذف الفقرة المتعلقة بكون مقررات المجلس الجماعي المنصوص عليها في المادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.

وبدل ذلك، اقترحت الدراسة التنصيص على أنه يجوز للعامل إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي لتأكيد مدى شرعية المقررات المنصوص عليها في المادة المذكورة، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ التوصل بها، معللة هذا المقترح بكونه سيعزز دور القضاء الإداري في تقدير شرعية المقررات والقرارات بدل سلطة المراقبة الإدارية.

هسبريس – محمد الراجي

الأربعاء 3 فبراير 2021 – 01:25