الذكرى الأربعون لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: (…) في الحاجة إلى سياسة بحرية وطنية مندمجة للمملكة المغربية

بوسلهام عيسات

باحث في الدراسات السياسية والدولية

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكدال، الرباط المغرب

صادقت المملكة المغربية المملكة المغربية بتاريخ 31 ماي 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز التنفيذ في تسعينيات القرن الماضي، وصرحت الحكومة المغربية بعد المصادقة على هذه الاتفاقية بأنه:

  • يتم تطبيق القوانين والأنظمة المغربية الخاصة بالبحار دون الإخلال بالمقتضيات التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛
  • تؤكد حكومة المملكة المغربية من جديد أن سبتة ومليلية وجزيرة الحسيمة وصخرة باديس والجزر الجعفرية هي أراض مغربية، وأن حكومة المملكة المغربية بمصادقتها على هذه الاتفاقية تصرح بأن المصادقة على هذه الاتفاقية لا يمكن تفسيرها بأي شكل من الأشكال على أنها اعتراف بهذا الاحتلال؛
  • لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بأي تشريع داخلي أو تصريحات ستدلي بها دول أخرى عقب التوقيع أو المصادقة على الاتفاقية، وتحتفظ إذا دعت الضرورة ذلك بحقها في تحديد موقفها إزاءها في الوقت المناسب.
  1. ترسيم الحدود البحرية في ضوء التشريع الوطني

علاقة بذات السياق المتعلق بالمصادقة على اتفاقية 1982، يمكن أن نستحضر قول جلالة الملك المغفور له الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، “…ويكون من حقنا أن نكرر أن أي عاهل للمملكة، لم يوقع أبدا معاهدة تعترف بأن التراب المغربي المذكور أعلاه لم يعد جزءا تاما من مملكته.” وبذلك أكد الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه بأن مدينتي سبتة ومليلية وباقي الثغور جزء لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي.

كما وجب التأكيد بأن المغرب، وبموجب التشريعات السارية حدد حدوده البحرية من خلال خطوط أساس مستقيمة من منطقة جبل طارق إلى غاية الحدود مع الجزائر، مع التأكيد بأن تحديد خطوط الأساس تأخذ بعين الاعتبار الجيوب المحتلة الموجودة على السواحل المغربية، والذي يعتبر احتلالا ولا يقوم على أسس قانونية، بما يجعله لا ينتج آثارا قانونية على الساحل والبحر[1].

  لذلك، فإن مسألة ترسيم الحدود البحرية المغربية للمياه الخاضعة للسيادة المغربية بموجب القانونين رقم 37.17[2] والقانون رقم 38.17[3]، جاء أيضا في سياق عمل المملكة المغربية على تحيين وملائمة التشريع الوطني المتعلق بالمجالات البحرية مع الاتفاقيات الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها، ولاسيما ظهير 21 يوليوز 1958، وظهير 2 مارس 1973، وظهير 8 أبريل لسنة 1981، خصوصا وأنه قد مرت على مصادقة المغرب على الاتفاقية المذكورة حوالي ثلاثة عشر سنة. وعلى هذا الأساس فقد اتجه المغرب نحو ملء الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملائمتها مع سيادة المغرب الكاملة على كل أراضيه ومياهه[4].

أما بالنسبة لمنطقة المحيط الأطلسي ، فقد كانت المنظومة القانونية المتعلقة بالبحر التي ترجع لسنة 1973 تتوقف عند مدينة طرفاية، مما جعلها لا توفر سندا داخليا لترسيم المجالات والحدود البحرية قبالة شواطئ الأقاليم الجنوبية، الشيء الذي جعل القوانين الجديدة تواكب التطورات التي طرأت على أرض الواقع، وهو ما كان من شأنه تهديد المصالح الحيوية للمملكة المغربية على مجالاتها البحرية بالمناطق الجنوبية، ومن ثم فإن الترسيم المغربي للحدود البحرية بموجب القانون رقم  37.17 والقانون رقم 38.17 يعتبر عملا سياديا للمملكة مكنها من استكمال بسط  ولايتها القانونية على كافة المجالات البحرية[5].

لذلك فقد أكد جلالة الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة “…وفي هذا الإطار، أكمل المغرب خلال هذه السنة، ترسيم مجالاته البحرية، بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي، في التزام بمبادئ القانون الدولي.

وسيظل المغرب ملتزما بالحوار مع جارتنا إسبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد.

فتوضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم المخطط، الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية…”[6]

يتبين من خلال خطاب جلالة الملك، بأن العمل التشريعي للمملكة المغربية بخصوص ترسيم حدودها البحرية بموجب القانونين المذكورين يعتبر عملا تشريعيا سياديا، يأتي في إطار تحيين وملائمة المنظومة التشريعية الوطنية البحرية مع الالتزامات الدولية بما في ذلك اتفاقية مونتغوباي لقانون البحار، مع تأكيد جلالته بالتزام المملكة بالحوار مع الجارة الاسبانية بأماكن التداخل في المياه الإقليمية في إطار قانون البحار واحترام الشراكة وبعيدا عن فرض الأمر الواقع.

  • تقارب العلاقات المغربية الإسبانية: نحو ترسيم ثنائي للحدود البحرية

بعد الاجتماع الذي جمع بين الملك محمد السادس نصره الله، ورئيس الوزراء الإسباني بتاريخ 7 ابريل 2022، أعرب الجانبان عن استعدادهما لبدء مرحلة جديدة تقوم على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والتشاور الدائم والتعاون الصريح والمخلص حسب البلاغ الصادر عن الديوان الملكي. مرحلة جديدة تتسم يتعميق سبل التعاون المشترك، بعدما طبع هذه العلاقات في مرحلة معينة نوع التشنج بسبب المواقف الإسبانية. كما تلى هذه الزيارة إعلان رسمي بين البلدين الصديقين بتنشيط مجموعة العمل المعنية بتعيين الحدود البحرية في المحيط الأطلسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بترسيم الحدود البحرية (المنطقة الاقتصادية الخالصة)، بقدر ما يتعلق بتمديد الحدود الخارجية للجرف القاري إلى ما وراء 200 ميل بحري، أي إلى حدود 350 ميل بحري بالمحيط الأطلسي لدى لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة.

وللإشارة فقد قدم الملف العلمي للطلب الإسباني بتاريخ 11 ماي 2009، وعبرت المملكة المغربية عن موقفها إزاءه بتاريخ 16 ماي 2009 عبر رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، مع إحاطتها علما كذلك للأمين العام بالوثيقة التي أودعتها الجهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 26 ماي 2009 حول تمديد الحدود الخارجية للجرف القاري وإرفاقه بنفس العناصر الجوابية حول الطلب الإسباني.

وبتاريخ 29 يوليوز 2015 قدمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية، ورقة علمية موجزة حول تمديد الحدود الخارجية للجرف القاري لما وراء 200 ميل بحري[7]، للأمين العام للأمم المتحدة وذلك بالإضافة لملاحظاتها الشفهية المقدمة تحت عدد N/NV198/09 بتاريخ 16 ماي 2009 وN/NV/194/09 بتاريخ 26 ماي 2009 و NV/ATL/N/114/2015 بتاريخ 10 مارس 2015.  وهي الورقة التي أعدها فريق اللجنة العلمية المكلفة بإعداد مشروع طلب تمديد الحدود الخارجية للجرف القاري في المحيط الأطلنتي[8].

ويظهر بناء على ما تقدم، بأن المغرب سيستمر في الدفاع عن ملف التمديد لدى لجنة حدود الجرف القاري وتدعيم الملف العلمي لطلب التمديد، وذلك بعد شروع سفينة الأبحاث الأوقيانونغرافية الجديدة المتخصصة في الأبحاث وعلوم المحيطات ومصايد الأسماك “الحسن المراكشي”، في مسح المحيط الأطلسي من أجل تحيين الخرائط وتقديم البيانات العلمية والتقنية والبائيمترية الجيوديسية الواجب توافرها في الملف العلمي بناء على المبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة حدود الجرف القاري.

  • المحكمة الدولية لقانون البحار: رؤية برهانات جديدة لتحديات المستقبل

أكد رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار “ألبرت هوفمان” خلال الذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتخدة لقانون البحار، في الجلسة العامة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بتاريخ 8 دجنير 2022،  على أن الدول جميعا تحتفل بقدوم قانون المحيطات، وهي المناسبة التي قادت إلى توحيد الجهود الدولية  التي توجت بالمصادقة على اتفاقية قانون البحار، فضلا عن تأكيده بأن المحكمة ساهمت في تسوية المنازعات المعروضة عليها، وفي تطوير قانون البحار في عدد من المسائل القانونية التي تغطيها الاتفاقية، حيث أدت قضايا احتجاز السفن إلى تطوير  مفهوم “السفينة كوحدة” «navire comme constituant une unité»، وتوضيح القضايا ذات الصلة بجنسية السفن  والتعويض،  والنزاعات المتصلة  بحماية وحفظ الوسط البحري[9].

كما أن الإجراءات الاستشارية للمحكمة، سمحت لها بالتعامل مع جوانب هامة تخص المحافظة على موارد الصيد وتدبيرها كمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ وتنظيم. كما ساهم نشاط غرفة تسوية المنازعات الخاصة بالأعماق البحرية في توضيح القضايا التي تتعلق بالتزامات الدول الأطراف بخصوص الأنشطة في هذه المنطقة، فضلا عن مساهمتها في تطوير قانون ترسيم الحدود البحرية مع الأخذ بعين الاعتبار دور الفقه أو تبني مقاربات تجديدية تسمح بنجاعة حل الإشكالات المتعلقة بالترسيم.

أما بخصوص استشراف مستقبل البحار، فقد أكد رئيس المحكمة بأن كثيرا من الأمور قد تغيرت منذ 1982، فقد تحسنت المعرفة بالمحيطات وبمواردها وبقاع البحار بفضل التقديم العلمي والتقني، كما اكتسبت بعض القضايا التي لم تكن مدرجة في جدول أعمال مفاوضات الاتفاقية كالتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية [10](BBNJ) أو تأثير تغير المناخ على المحيطات بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر أهمية في العصر الحالي.

وقد اعتبر “ألبرت هوفمان”  بأن الاتفاقية ستظل مناسبة لمواجهة التحديات والظروف المتغيرة، حيث تقدم أولا تعريفا شاملا لتلوث البيئة البحرية وتخصص فصلا كاملا (الجزء الثاني عشر) للمبادئ والالتزامات التي تحكم حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها والواجبات المتعلقة ببعض مصادر التلوث، كما تتضمن أحكاما تسمى قواعد مرجعية قد تسمح بإدراج القواعد والمعايير الجديدة المعتمدة من قبل الهيئات الدولية المختصة، ومن تم سن القواعد الجديدة بشأن الانبعاثات من السفن التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية والتي يتم قبولها بشكل عام، ويتعين أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الالتزامات التي تفرضها على الدول فيما يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.

كما ذكر بالمفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية(BBNJ)، الذي تهدف إلى ضمان الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، ولاسيما من خلال التطبيق الفعال لاتفاقية قانون البحار، حيث تظهر هذه المفاوضات إرادة المجتمع الدولي للاستجابة للتحديات الجديدة.

وفي سياق الحفاظ على التراكم الجيلي لقانون البحار، أكد هوفمان بأنه والجيل الذي لازمه، اعتمد على العمل الذي قام به الجيل الذي تفاوض على الاتفاقية، مؤكدا بأن المحكمة ساهمت في سياق ممارسة ولايتها في تطوير قانون البحار والتسوية السلمية للنزاعات.

أما العنصر الهام فيتعلق بالشباب، حيت  أشار رئيس المحكمة بأنه حين يلتقي بالشباب يشعر بإلهام شديد من وعييهم بقيمة مؤسسات وإجراءات الاتفاقية وإبداعهم وتصميمهم على مواجهة التحديات العالمية الجديدة،  معبرا عن أمله في مواصلة الجيل القادم استخدام الاتفاقية للنهوض بسيادة القانون الدولي في المحيطات، لكن رغم ذلك أقر رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار بأن   واجب المجتمع الدولي تجاه الأجيال القادمة لم يتم بعد مستشهدا بشعار اليونسكو  “المحيط الذي نحتاجه للمستقبل الذي نريد” “The Ocean We Need for the Future We Want”، بما بات يتعين معه العمل على ضمان صحة المحيطات واستخدامها المستدام لسنوات عديدة في المستقبل[11].

  • في الحاجة إلى سياسة بحرية وطنية مندمجة للمملكة المغربية

تشكل التوجيهات الملكية السامية والدعوة الصريحة التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، إطار مرجعيا جوهريا تقتضي ضرورة العمل وبشكل مستعجل على إعطاءه الأهمية اللازمة من قبل مختلف المتدخلين، للنهوض بالاقتصاد البحري الأزرق، لكون البحر رافعة اقتصادية أساسية تواجه التحول العالمي، وذلك بجعل الموانئ المغربية ولاسيما الكبرى منها (طنجة المتوسط-مشروع الداخلة الأطلسي) محطة من محطات الطرق السيارة البحرية العالمية.

إن الإرادة الملكية ترنو إلى جعل الواجهة الأطلسية بالصحراء المغربية، واجهة وقطبا بحريا يتحقق عبره التكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي للمملكة بالنظر لموقعها الجيو-سياسي الذي جعل منها بوابة لإفريقيا نحو القارة الأوروبية.

لقد ساهم ميناء طنجة-المتوسط، الذي يحتل الصدارة على المستوى الإفريقي في تعزيز هذه الإرادة الملكية، والرقي بالدور الجيو-متوسطي للمملكة على المستوى البحري، وسيساهم مشروع ميناء الداخلة الأطلسي في تكريس هذا الإشعاع والريادة على المستوى الإفريقي، ولاسيما بعد رجوع المملكة للاتحاد الإفريقي وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي والمالي مع دول القارة الافريقية.

ولعل الثروات البرية والبحرية التي تزخر بها مجموع المساحات البحرية ولاسيما الأقاليم الجنوبية، من شأنها أن تساهم في تقوية اقتصاد بحري، بإمكانه أن يجعل المملكة المغربية جسرا وصلة للوصل بين المملكة المغربية وعمقها الإفريقي، فضلا عن دور مشروع الميناء الجديد في تعزيز المبادلات التجارية بين المملكة وباقي دول العالم، بما سيتيح تقوية التعاون الاقتصادي مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا Economic Community of West African States بشكل خاص، ودول العمق الإفريقي بشكل عام.

إن الإرادة الملكية المتبصرة، والرامية إلى جعل المنطقة الأطلسية، ولاسيما الشريط الساحلي بالصحراء المغربية قطبا اقتصاديا رائدا، تتطلب تعبئة المزيد من الجهود من قبل مجموع الفاعلين حكومة وبرلمانا وجماعات ترابية وقطاعا خاصا، لإنجاز البرامج والمشاريع والاستثمارات، كمخرجات أساسية من أجل إنجاح تحقيق الإقلاع التنموي والاقتصادي القائم على الاقتصاد البحري.

فرغم انخراط المغرب في دينامية الاقتصاد الأزرق بالقارة الإفريقية، ولاسيما ما جاءت به أجندة الاتحاد الافريقي لسنة 2063 بتقوية التنسيق المستمر واعتماد مقاربة استباقية في تنمية الاقتصاديات الزرقاء بين بلدان غرب القارة المطلة على المحيط الأطلسي، فإن هذه المجهودات لازلت تتطلب تقويتها بشكل أكبر من أجل تعزيز تنافسية المملكة في محيطها القاري، كما أنها تتسم بطابعها القطاعي الذي يجعلها مشتتة من حيث تدبير النفقات ومن حيث الضبط والتنظيم والتتبع، ومن حيث تعدد المتدخلين، بما يجعل معه تحديد المسؤوليات أمرا صعبا.

 لذلك فقد بات أكثر من أي وقت مضى، ضرورة الانكباب على التفكير في إعداد سياسية بحرية وطنية مندمجة، تهم كل ما يتعلق بالاقتصاد الأزرق من صيد وتربية للأحياء البحرية؛ النقل البحري والموانئ؛ السياحة الساحلية والبحرية؛ الطاقات البحرية المتجددة؛ الأمن والسلامة البحرية. بتحديد لجنة عليا للتتبع تضم جميع المتدخلين في المجال البحري يعهد إليها توحيد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع والنفقات الاستثمارية، حتى يتسنى تحقيق النهوض التدريجي بكل مجال من مجالات الاقتصاد الأزرق.

فضلا عن تبني سياسات وبرامج ومشاريع أخرى أفقية تهم البحر والمحيط برمته ومختلف القضايا المرتبطة به من التلوث البحري؛ الأبحاث البحرية والابتكار؛ المهن البحرية؛ الاقتصاد الأزرق المستدام؛ حكامة البحر والمحيط، والتي من شأنها أن تساهم في تكريس الإرادة الملكية المتبصرة الرامية إلى النهوض باقتصاد المملكة وتنميتها، وجعل الأقاليم الجنوبية محورا اقتصاديا وتنمويا رائدا يعزز ويقوي المكانة الجيو-سياسية والاقتصادية للمملكة في العمق الإفريقي.

ونعتقد في هذا السياق، بأن الضرورة أصبحت تقتضي ضرورة توجيه النشاط الاقتصادي للمملكة نحو البحر، ليقيننا التام بأنه سيكون في القريب العاجل أو المستقبل البعيد، مكانا يجد فيه الاقتصادي والفاعل والباحث والدبلوماسي، مصدرا للاقتصاد والتجارة والنمو، ومصدرا للتأثير في القرار الإقليمي والدولي، ومصدرا للمعرفة والبحث والابتكار.


[1]  S.A.R le prince Molay Abdellah, Les nouvelles règles du droit international de la mer et leur application au Maroc, Paris 1981, p 21.

[2]   ظهير شريف رقم 1.20.02 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، الجريدة الرسمية عدد 6869 الصادرة بتاريخ 30 مارس 2020.

[3]  ظهير شريف رقم 1.20.03 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بنفيذ القانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، الجريدة الرسمية عدد 6869 الصادرة بتاريخ 30 مارس 2020.

[4]  تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب حول:

  • مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (02 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
  • مشروع قانون رقم 38.17 بتغير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميلا بحريا عرض الشواطئ المغربية.

دورة أكتوبر 2019 السنة التشريعية الرابعة 2019-2020 الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021 ص 03.

[5]   ترسيم الحدود البحرية القانون رقم 37.17 والقانون رقم 38.17، منشورات مجلس النواب، المركز البرلماني للأبحاث والدراسات، الولاية التشريعية 2016-2021، سلسلة الأوراق البحثية الموجزة العدد: 03/2020، ص16.

[6]  مقتطف نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة بتاريخ 7 نونبر 2020.

[7]  Permanent Mission of the Kingdom of Morocco to the United Nations, New York, NV/ATL/No./325/2015.

[8] Kingdom of morocco, Briefing Paper on the continental shelf of the Kingdom of morocco beyond 200 nautical miles (200 M). Prepared by the Moroccan scientific team in charge of the Project. July 2015.

[9] Speech by H.E. Judge Albert Hoffmann President of the International Tribunal for the Law of the Sea United Nations General Assembly 8 December 2022, p1.

[10] marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction

[11] Speech by H.E. Judge Albert Hoffmann President of the International Tribunal for the Law of the Sea United Nations General Assembly 8 December 2022, p4.